أحمد بن عبد الرزاق الدويش
95
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كان قد نوى إقامة شهر مثلا . ج 3 : له أن يقصر ويجمع في الطريق ، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2852 ) ( 1 ) س : هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا ؟ ج : أولا : المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة . ثانيا : إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب ؛ لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } ( 2 ) الآية ، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به .
--> ( 1 ) نشرت في باب التيمم . ( 2 ) سورة النساء الآية 43